الرئيسية / المجتمع / إلزامية وضع الكمامات والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 300 إلى 1300 درهم للمخالفين

إلزامية وضع الكمامات والحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر والغرامة من 300 إلى 1300 درهم للمخالفين

وجه الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، دورية إلى
السيدات والسادة:
– المحامي العام الاول، والمحامين
العامين بمحكمة النقض،
الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم
– وكلاء الملك لدى المحاكم الإبتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم.. يدعوهم من خلالها إلى التطبيق الصارم والحازم للقانون.. والحث على إلزامية وضع الكمامات الواقية بالنسبة لجميع الاشخاص  المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.. وعدم حملها يشكل جنحة يعاقب عليها القانون.

وفي هذا الاطار، أعلنت وزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في بلاغ مشترك، صدر بتاريخ 6 أبريل على إلزامية وضع “الكمامات الواقية” بالنسبة لجميع الاشخاص  المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن.. و في الحالات الاستثنائية المقررة سلفاً. وذلك ابتداء من يومه الثلاثاء سابع أبريل 2020.
وبالنظر إلى أن المرسوم بقانون رقم 2.20.292  المتعلق بحالة الطوارىء الصحية يجرم كل مخالفة   للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي،  فإن عدم حمل “الكمامات الواقية” من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وبطبيعة الحال، فإن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم  بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
وبالإضافة إلى ذلك،  فإن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة. سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية،  وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه الافعال بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون المشار إليه أعلاه،  بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عن الصباح 24

شاهد أيضا

المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات تحتفي بتخرج الفوج 28 من طلبتها

ع. الشخص احتضن فضاء الكولف الملكي الجامعي بمدينة سطات يوم السبت 25 يوليوز 2026، حفل …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.